الشيخ مرتضى الحائري

177

شرح العروة الوثقى

إلّا مع فصل أقلّ الطهر عشرة أيّام بين دم النفاس وذلك الدم ، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضيّة * ،